رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصرع عامل وإصابة آخر فى حادث على الطريق بسوهاج

حادث على الطريق بسوهاج
حادث على الطريق بسوهاج

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر في حادث اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية - تروسيكل على الطريق الشرقي سوهاج - أخميم بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزس تحت تصرف النيابة العامة والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

مصرع عامل وإصابة آخر في حادث على الطريق بسوهاج

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث على الطريق الشرقي سوهاج - أخميم، بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة ومصاب.

وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وبالفحص أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو «علي. ب. م. ع»، 27 سنة، سائق، ويقيم بدائرة المركز)، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدم بدراجة نارية «تروسيكل» قيادة المدعو «أحمد. ج. ع. ع»، 26 سنة، عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز شرطة سوهاج.

نتج عن الحادث مصرع المدعو «عاطف. ث. ح. ا»، 44 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، من مستقلي التروسيكل، وإصابة قائد الدراجة النارية بكسر بالذراع الأيسر، وقطع بأوتار القدم اليُسرى، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وبسؤال قائدي المركبتين وشقيق المتوفي المدعو «مقبول. ث. ح. ا»، 40 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرروا أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

عقوبة القتل الخطأ وفقًا للقانون

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.