رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

فى نهار رمضان..

ضبط مخزن بداخله كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة قبل بيعها بأسواق القاهرة

اللحوم الفاسدة المضبوطة
اللحوم الفاسدة المضبوطة بمخزن فى المقطم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لحوم بمنطقة المقطم جنوبي القاهرة، عثر بداخله على كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة وزارة الداخلية بإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (المسئول عن مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة)، بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسئول عن مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، المذكور بحملة مكبرة من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبط (المسئول عن مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عثرت قوات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بداخل المخزن المشار إليه على (150 كجم "مقطعات لحوم – حواوشى – لحوم مفرومة – برجر")، جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبمواجهته اعترف المتهم أمام ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة الغش التجاري وفقًا للقانون

وفي هذا الصدد، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، فقد نصت المادة 1 مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

وينص قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

يذكر أنه قد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة منذ 60 سنة، في الطعن المقيد برقم 1727 لسنة 29 القضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم: «إنه يكفي لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه».