رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

لتحقيق أرباح غير مشروعة..

أمن القاهرة يضبط عصابة تزوير المستندات والمحررت الرسمية في المعصرة

ضبط عصابة تزوير المستندات
ضبط عصابة تزوير المستندات الرسمية بالمعصرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية بمنطقة المعصرة جنوبي محافظة القاهرة.

عصابة التزوير في المحررت الرسمية بالمعصرة

جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، واتخاذهما من دائرة قسم شرطة المعصرة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف أفراد التشكيل العصابي بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة وعثر بحوزتهما على (عدد من إيصالات سحب "التـراخيص" خاليـة البيانـات ممهـوريـن بـخـاتم شعار الجمهوريـة "مزورين" - مبلغ مالى - 10 زجاجات مدون عليها "تامول" - ١٤٣٨ عبوة عقاقير طبية "منشطات").

وبمواجهتهما اعترف المتهمان أمام اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بحيازتهما لللإيصالات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية، والعقاقير الطبية للبيع بالسوق السوداء، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

عقوبة جريمة التزوير

ووفقًا لقانون العقوبات فإن المشرع وضع عقوبات رادعة لجريمة التزوير تصل إلى السجن المشدد،، وعرّف القانون جريمة التزوير بأنها كل تغير للحقيقة بقصد الغش فى محرر ‏بأحدي الطـرق المبينة فى القانون تغييرًا من شأنه أن ‏يسبب ضرر للغير.

تنص المادة 211 على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

كما تنص المادة  212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏

وتعاقب المادة 213 بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

ونصت المادة 215 على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.