رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شرطي سابق

تفاصيل سقوط مالك مؤسسة مشهرة بوزارة التضامن بتهمة النصب على المواطنين

النصب والاحتيال على
النصب والاحتيال على المواطنين

ألقى رجال الأمن بدائرة قسم شرطة المعصرة القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة حلوان والمعصرة ووادى حوف، وتبين أنه شرطى سابق تم فصله منذ سنوات.

بلاغات

تقدم عشرات المواطنين ببلاغات ضد مؤسسة مقرها وادى حوف التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، مفادها تعرضهم لواقعة النصب والاحتيال من قبل مؤسسة مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى، وقيام مالكها بالاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.

تحريات المباحث

كشفت تحريات المباحث أن مندوب شرطة سابق أنشأ مؤسسة، مقرها بالشارع الرئيسى فى منطقة وادى حوف، ومالكها له نشاط واسع فى مجال جرائم النصب والاحتيال من خلال مؤسسته المشهرة بالفعل برقم تابع إلى وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إيهامهم بقدرته على توفير قرض حسن دون فوائد.

وبينت التحقيقات أن المتهم فى جريمة النصب والاحتيال قام بعمل حملة إعلانية في بعض القنوات الفضائية، لإيهام المواطنين بمشروعية الشركة، وتحصل مالك المؤسسة من كل مواطن متضرر على خمسمائة جنيه تحت ستار الاستعلام عن مقدم الطلب، وفوجئ المواطنين بعدم قبول طلبهم ومصادرته المبلغ المدفوع، وتبين أن المتهم تحصل من خلال تلك العمليات الزائفة غير القانونية على مئات الآلاف دون وجه حق.

السفر للعمل بالخارج

كما كشفت التحقيقات قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية، وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة على خلاف الحقيقة، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولي عليها.

قانون النصب والاحتيال

وفى نفس السياق، يقول مجدى شوشة، المحامى بالنقض والإدارية العليا، أن المشرع المصرى لم يضع تعريف لجريمة النصب والاحتيال، واكتفى عند نصه على جريمة النصب والاحتيال فى المادة 366 من قانون العقوبات، بأنه صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب والاحتيال، وبيان العقوبة المقررة لها، ويمكن تعريف النصب بأنه الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بإحدى وسائل التدليس المنصوص عليه فى القانون بنية تملكه.

عقوبة النصب والاحتيال

ويؤكد محمد المحلاوى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب بالحبس، كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورة، وإما التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكه وليس له الحق فى التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب.