رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كشف غموض العثور على جثة شاب مقتول بجوار السكك الحديدية في الغربية

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب بجوار السكك الحديدية في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن الغربية اليوم الأحد، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مجهولة وملقاة بجوار السكة الحديد بطنطا.

العثور على جثة شاب بجوار السكك الحديدية في الغربية

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد، مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بالعثور على جثة شاب بجوار السكة الحديد بطنطا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، لسرعة عمل التحريات وضبط مرتكب الواقعة.

وأسفرت التحريات الأمنية والتحقيقات التي استمرت لنحو يومين، عن الوصول إلى مرتكب الواقعة.

وأفادت التحريات الأمنية بوجود 3 أشخاص “شابين وفتاة” وتم الاتفاق بينهم على قتل شريكهم الرابع بعد اختلافهم مع بعضهم على حصيلة مسروقات قاموا بها خارج نطاق محافظة الغربية، وعقب تقسيمهم المسروقات عقدوا النية على التخلص منه.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين هم "أبو المعارف. م" و"نورا" و"محمد. ح"، وجميعهم في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليهم وبالعرض على النيابة العامة اعترفوا بالجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل فى القانون

من جانبه كشف الخبير القانوني محمد أحمد زنقور، لـ "النبأ" أن المادة 233 من قانون العقوبات نصت على: “من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أما عن عقوبة الشروع في القتل فتنص المادة 46 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك".

وتنظم المادة السابقة عقوبة الشروع وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة.

- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، فإن عقوبة الشروع تصبح السجن المؤبد.

- وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد.

- وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للجريمة أو تصبح العقوبة هي السجن.

- وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن تصبح عقوبة الشروع هي السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى أو تصبح العقوبة هي الحبس.