رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قيد طعن سفاح الإسماعيلية في حكم الجنايات بإعدامه

سفاح الإسماعيلية
سفاح الإسماعيلية

قررت الإدارة الجنائية بمحكمة النقض قيد الطعن بالنقض المقدم من الدكتور وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته عبدالرحمن دبور، سفاح الإسماعيلية، والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 84153 لسنة 2021 جنايات ثانٍ الإسماعيلية بالإعدام شنقًا.

وكشف محامي المتهم دبور عن أنه تم تقديم أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 2022/3/4 طعنًا على الحكم الصادر بالإعدام.

جدير بالذكر أن دفاع المتهم المتمثل في وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، قرر عدم التحدث عن أسباب الطعن للإعلام حتى يتم الفصل بتحديد جلسة للمرافعة أمام محكمة النقض، وقد قيد الطعن بالنقض برقم 4660 لسنة 92 ق، ومن المنتظر تحديد جلسة في غضون أيام قادمة لنظر أسباب الطعن بالنقض.

وكان المحامي وحيد الكيلاني قد تقدم، في الخامس من مارس الجاري، بطعن على حكم المحكمة بالإعدام الصادر ضد المتهم "دبور".

وأكد محامي المتهم أن حكم الإعدام هو أخطر حكم يصدر ضد إنسان، وما أخطرها عقوبة لو كان المتهم منعدم المسئولية، لذا وجب التحقق من القوى العقلية له، ومن الأسباب الحقيقية التي أوصلت المتهم لارتكاب الجريمة.

وقال الكيلاني، في بيان له: دفعنا في النقض بأسباب قانونية خالفها الحكم المطعون عليه في كتاب شامل ووافٍ.

تفاصيل مذكرة الطعن


يذكر أن مذكرة النقض المقدمة من دفاع المتهم في 4 مارس والتي تضمنت 9 أسباب في مذكرة الطعن، جاء فيها:" إن الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.. وحسب ما جاء في مذكرة الطعن فإن السبب الأول هو قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وأوضح محامي المتهم أن السبب الثاني للتقدم بالطعن، هو قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال الذي جاء بالحكم العين.

وجاء السبب الثالث، وهو قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال، حيث جاء بالصفحة السابعة من الحكم والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة دافعا، بانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهم في أمر الإحالة ص9 محضر جلسة المحاكمة، وبطلان التحريات لكونها مجرد رأي لمجريها، وجاء بمذكرة النقض أن السبب الرابع، مبنى على وجود  قصور آخر في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون الواجب تطبيقه على الواقعة.

كما أشار المحامي في السبب الخامس إلى وجود  قصور محكمة الموضوع في عدم تدوينها للأسباب التى بنى عليها حكمها الطعين بما في ذلك أسانيد وحجج وقرائن وهو ما يخالف نص المادة 310 من مدونة الإجراءات الجنائية: ويؤدى إلى قصور في التسبيب، وأشار السبب السادس إلى وجود فساد في الاستدلال وقصور آخر في التسبيب، وتضمن السبب السابع الاخلال بحق الدفاع، بمنع المحامي الموكل من الطاعن من المثول والدفاع وعدم تمكينه من أداء مهمة الدفاع نتيجة لمنع محكمة الحكم الطعين دخول القاعة إلا بتصريح حتى بعد تقديم طلب صريح بذلك ومحال من رئيس المحكمة.

وجاء السبب الثامن: "الحكم المطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة، حيث عابه القصور المبطل في التسبيب لخلوه من الأسباب والأسانيد المعتبرة التي اعتكز عليها في قضائه بإدانة الطاعن وهو ما يجعل هذا الحكم قائم على غير سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض والإلغاء والإحالة، وجاء السبب التاسع "الخطأ في تطبيق القانون".

وكان قد ظهر المتهم “عبد الرحمن. نظمي”، مرتكب الواقعة المعروفة إعلاميا سفاح الإسماعيلية في حالة من الثبات الإنفعالي، خلال جلسة النطق بالحكم ضده بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإسماعيلية في القضية الثانية المتهم فيها وهي تعاطي المواد المخدرة قبل ارتكاب جريمة الذبح والتي قضي فيها ضده بالسجن المشدد ٣ سنوات.