رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضوابط منح إجازة مرافقة الزوج وإعارة أساتذة الجامعات

ضوابط منح إجازة مرافقة
ضوابط منح إجازة مرافقة الزوج وإعارة أساتذة الجامعات

ضوابط منح إجازة مرافقة الزوج وإعارة أساتذة الجامعات، من المسائل التي تشغل الكثير من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، لا سيما عقب اعتماد نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 (الجزء الأول) من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022، والتي تشمل (إيفاد لبعثات خارجية- إشراف مشترك- مهمة علمية ما بعد الدكتوراه- بعثة للحصول على الماجستير)، وجاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وتقدم 282 باحثًا وباحثة للإعلان من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط 245 باحثًا وباحثةً، وبلغت نسبة الباحثات حوالي 39% من إجمالي الباحثين لهذا العام، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوًا فنيًا، وقد تم قبول 133 متقدمًا في مختلف أنواع الإيفاد موزعة، على النحو التالي:

  • 41 بعثة خارجية.
  • 21 إشراف مشترك.
  • 67 مهمة علمية 4 منهم للحصول على الماجستير.

وجاءت ضوابط منح إجازة مرافقة الزوج وإعارة أساتذة الجامعات، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، على النحو التالي:

أولًا: إجراءات إعارة أساتذة الجامعات

حدد قانون تنظيم قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ضوابط إعارة أساتذة الجامعات، وفقًا لمواده على النحو التالي:

  • تنص المادة (85) مدة الإعارة، على أن "الإعارة تتم بالجامعة لمدة عام قابل للتجديد  إعتبارًا  من تاريخ السفر وحتى 31 أغسطس، للمعارين للعمل بالجامعات أما المعارين للعمل بوزارات وشركات ومؤسسات فمدة الإعارة عام من تاريخ السفر والوظيفة المعار عليها العضو تكون مساوية لوظيفته بالجامعة".
  • وتنص المادة (90)، على أن تكون "مدة الخدمة بالجامعة 3 سنوات، وقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية".
  • تنص المادة (91)، على أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية والتفرغ العلمي على عشر سنوات".
  • بينما تنص المادة (117)، على قضاء ضعف مدة الإعارة أو المهمة العلمية أو إجازة مرافقـة الزوج  إذا انقطع العضو لمدة أكثر من شهر بعذر لم يقبله مجلس الجامعة.

المستندات المطلوبة للموافقة على إعارة أساتذة الجامعات

وتشمل المستندات المطلوبة للموافقة على إعارة أساتذة الجامعات، الآتي:

  • موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على الإعارة.
  • عقد العمل مع الجامعة أو الوزارة أو المؤسسة أو الشركة المتعاقد معها، موثقًا من الجهات المختصة أو خطاب ترشيح من إحدى الجامعات العربية أو لجان تعاقدها بالقاهرة موضحًا به الوظيفة ومدة العقد والراتب.
  • الطلب المُقَدم من العضو للإعارة.
  • خطاب موضحًا به أن العضو تقدم بتقرير عن الرسائل العلمية المشرف عليها.
  • استيفاء استمارات استطلاع الرأي.

مستندات السفر لـ إعارة أساتذة الجامعات

ويحتاج عضو هيئة التدريس إلى مجموعة مستندات للسفر، تشمل الآتي:

  • إخلاء طرف العضو من جميع الأقسام والإدارات بالكلية وبعض إدارات الجامعة ومكتبات الكليات ومكتبات الأقسام.
  • إخلاء طرف العضو من وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بمستشفيات جامعة     أسيوط.
  • إخلاء الطرف من صندوق التأمين الخاص بالجامعة.
  • إبلاغ القسم أو الكلية بتاريخ السفر لبدء الإعارة.

إجراءات تجديد إعارة أساتذة الجامعات

ويتم مراجعة مدد الإعارة والمدد المنصوص عليها في المادة (91)، سنويًا؛ لإصدار قرار بتجديد الإعارة يتطلب الأمر:

  • موافقة مجلس الكلية على تجديد الإعارة.
  • نسخة من العقد أو خطاب من الجامعة المعار إليها متضمنًا تجديد العقد للمدة التي ستجدد إعارتها.طلب العضو بتجديد الإعارة.
  • سداد مستحقات صندوق التأمين الاجتماعي عن السنة السابقة للتجديد (هناك مهلة شهر من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للسداد انتهاء الإعارة بعدها يضاف فوائد تأخير على المبلغ المطلوب سداده).
  • سداد مستحقات صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة أسيوط (تضاف غرامة تأخير فى حالة التأخير عن السداد).
  • سداد مستحقات صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.
  • سداد الأشتراك السنوي لنادي أعضاء هيئة التدريس.
  • سداد إيجار الشقة المخصصة للعضو من قبل الجامعة وكذلك قيمة استهلاك الكهرباء والمياه.

ثانيًا: ضوابط منح إجازة مرافقة الزوج

وتنظم المادة  (89) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972، ضوابط منح إجازة مرافقة الزوج دون راتب، على النحو التالي:

  • مع مراعاة حسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة دون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.
  • أن يكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.