رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد انتحار هايدي وبسنت خالد..

اللواء رأفت الشرقاوي يكشف أخطر مخالفة مرورية تقودك للحبس وخطورة الابتزاز الإلكتروني

اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق

شهدت الفترة الأخيرة في مصر العديد من جرائم الابتزاز الإلكتروني، وسقط في براثينها العديد من المصريين ضحايا هذه الحوادث، وكانت هذه الجريمة لها تبعات صادمة على المجتمع المصري حيث أدت إلى وفاة أكثر من حالة فكانت هايدى ومن قبلها بسنت الفتاتين اللتين أقدمتا على الانتحار لإنهاء حياتهما جرّاء الدخول فى حالة من الاكتئاب والضغط النفسى عقب تعرضهما للابتزاز.

جرائم الابتزاز الإلكتروني

من ناحيته، يقول اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، والخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ«النبأ» إن الابتزار الإلكترونى عملية تهديد وترهيب للضحية، تتم عن طريق نشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل، أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

ويؤكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، والخبير الأمني، أنه عادة ما يتم ذلك من خلال البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعى، بكافة تطبيقاتها، وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكترونى فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى وبرامج المحادثات المختلفة.

ويشير اللواء رأفت الشرقاوي إلى أن المادة 326 من قانون العقوبات المصرى أكدت أنه فى حالة الابتزاز المادى على كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أى شى آخر يعاقب بالحبس ويعاقب بالشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وينوه مساعد وزير الداخليه لقطاع الأمن العام أن المادة 327 من قانون العقوبات المصرى نصت على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو بإفشاء أسرار أو أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليفًا بأمر يعاقب بالسجن، كما أنه يعاقب بالحبس ما لم يكن مصحوبًا بطلب مدة لا تزيد عن سنتين.

الفرق بين السجن والحبس

وردًا على سؤال حول ما هو الفرق بين عقوبتي السجن والحبس، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق خلال حديثه لـ«النبأ الوطني»، أن هناك تصنيفًا جنائيًا لقانون العقوبات لكل الجرائم.

وأضاف اللواء رأفت الشرقاوي أن الجريمة يتم تصنيفها وفقًا للقانون إما أولًا لـ«جناية» والتي يكون العقوبة فيها بـ«الإعدام شنقًا أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، أو السجن»، أو ثانيًا لـ«جنحة» والتي تكون العقوبة فيها الحبس من «يوم حتى 3 سنوات»، أو ثالثًا: «المخالفة والتي تكون العقوبة فيها بالغرامة المالية.

وذكر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، أن عقوبة السجن فتكون فى الجنايات منها: حالة «الابتزاز الإلكترونى» عندما يكون التهديد والترهيب كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو إفشاء أسرار أو أمور خادشة للشرف ومصحوبا بطلب، مؤكدًا أن عقوبة السجن تصل إلى الإعدام شنقًا.

وأشار إلى أن عقوبة الحبس هى عقوبة مقررة فى الجنح ومدتها تبدأ من (يوم حتى ثلاث سنوات)، ففي حالة جريمة الابتزاز الإلكترونى المصحوبة بالتهديد والترهيب وتحصل على مبالغ مالية حيث وقع المجنى علية تحت وطأة هذا التهديد ودفع المبالغ المالية المطلوبة التى هدده بها المتهم تدخل في إطار الجنحة التي تكون عقوبتها كما هو مقدم.

ويكمل: أما المخالفات وتكون عقوبتها الغرامة المالية مثل مخالفات المرر، فهناك في مخالفات المرور ما يقود صاحبها للسجن مثل السير عكس الاتجاه والتي يعاقب فيها المتهم بـ«الحبس».