رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط «هاكر» يبتز السيدات والفتيات بنشر صورهن في الفيوم

ضبط هاكر يبتز السيدات
ضبط هاكر يبتز السيدات عبر مواقع التواصل الإجتماعى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط هاكر ارتكب جرائم تشهير بالفتيات وابتزازهن بمحافظة الفيوم.

 

التصدي لعمليات الجرائم الإلكترونية

في إطار جهود وزارة الداخلية لمواصلة جهودها لمكافحة الجريمة بشتي صورها،لا سيما  مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين رصدت مباحث المعلومات قيام أحد الأشخاص باختراق حسابات عدد من السيدات والفتيات وابتزازهن بنشر صورهن والتشهير بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

تشكيل فريق بحث جنائى لكشف هوية المتهم 
تم تشكيل فريق بحث وباستخدام التقنيات الحديثة وبتكثيف الجهود، تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (أحد الأشخاص.. مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم).

 

ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته (2) هاتف محمول بفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه الواقعة.

 

التشهير ببعض السيدات والفتيات 
ومن هذه الوقائع؛ إساءة وتشهير بسمعة العديد من الفتيات والسيدات بنشر صور خاصة لهن من خلال قناتين عبر تطبيق "تليجرام" وحساب آخر على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر "والمتحصل عليها من اختراقه لحساباتهن.

 

وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

عقوبة الاعتداء علي خصوصية الآخرين في القانون 

نصت المادة رقم- 175- لسنة 2018 على إنه « يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.


أيضا نصت المادة - 308 - من قانون العقوبات على إنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.


تنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.


تنص المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.