رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«ترسانة أسلحة وذخائر».. سقوط عناصر إجرامية خطيرة في قبضة الأمن بالقليوبية

أسلحة. أرشيفية
أسلحة. أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط شخصين؛ لإتهامهما بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية الغير مرخصة وتداولها بين الخارجين عن القانون،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.



وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قد أكدت قيام شخصين أحدهما له معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.


وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر داخل المسكن على 2 بندقية آلية و8 بنادق خرطوش و4 طبنجات معدلة وفرد محلي وعدد من الطلقات النارية وأجزاء أسلحة وأدوات التصنيع ومبلغ مالي.

 


واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات البيع.


وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت تشميع مكان الواقعة مع مراعاة التجديد للمتهمين في المواعيد المقررة



عقوبة حيازة سلاح 


يعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية ذات الماسورة الأمامية، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
 

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.


ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.