الأزهر ودار الإفتاء يحسمان الجدل في شرعية مطربي المهرجانات
دخل الأزهر ودار الإفتاء على خط الأزمة بين نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، ومطربي المهرجانات، حيث أصدرت المؤسسات الدينية قرارها الحاسم في طرب المهرجانات.
حكم سماع أغاني المهرجانات
كشف مركز الفتوى بالأزهر في إجابته عن سؤال: «هل
يجوز سماع الأغاني بدون موسيقى؟»، أنه لا خلاف بين العلماء في أن الغناء غير
المصحوب بالموسيقى، فإنه كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإن كان الكلام حسنًا يدعو
الخير وينشر القيم ويبث الأخلاق الحميدة فهو مباح، وإذا كان الكلام قبيحًا يدعو
إلى الشر وينشر الرذيلة ويحرض على المعصية ويدعو لإثارة الغرائز فهو محرم، وأفاد
بأنه ليس كل غناء حرامًا وليس كل غناء حلالًا، إذ لابد أن يكون موضوعه وكلامه لا
يخرج الإنسان عن رزانته ووقاره.
وقالت دار الإفتاء إن سماع أغانى
المهرجانات بما تحويه من فحش وكلام بذيء ودعوة إلى الرذائل حرام شرعًا، وينبغي على
الجهات المسئولة منع إصدار هذه الأغاني ومنع نشرها.
واستشهدت دار الإفتاء بحديث عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى
الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ مِزْمَارَةُ
الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَالَ « دَعْهُمَا » فَلَمَّا غَفَلَ
غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا" أخرجه البخاري في صحيحه، وعَنْ جَابِرٍ -رضي الله
عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
لِعَائِشَةَ: «أَهَدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ،
قَالَ: «فَهَلَّا بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ
أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ
غَزَلٌ» أخرجه ابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، واللفظ له.
وقد ذهب أغلب الفقهاء إلى جواز الغناء بغير موسيقى، أو مع مصاحبة الدف، والموسيقى لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آلات الطرب، وعلم الموسيقى، خز علم يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر وأحوال الأزمنة المتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف اللحن، والموسيقِيُّ المنسوب إلى الموسيقى، والموسيقار من حرفته الموسيقى، والموسيقى في الاصطلاح هي علم يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف اللحون وإيجاد الآلات.
أما عن حكم الموسيقى شرعا، سواء كانت منفردة أو مصاحبة للغناء فهي مسألة خلافية، أباحت دار الإفتاء، الموسيقى إن لم تشتمل على ما يحرك الغرائز، أو على ما يدعو إلى محرم، وذلك لعدم ورود نص صحيح صريح في الشرع الشريف يحرمها
واستندت قول قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب «الأحكام»: لم يصح في التحريم شيء. وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة. وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد. وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضوع، وقال الإمام الغزالي: إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب، أو الخنين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل، والطبل، والشاهين، والضرب بالقضيب، وسائر الآلات. وكذلك ما قاله الإمام ابن حزم حيث قال : ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا حسن.
ولخصت: ومما سبق نخلص بأن العلماء
اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض على معصية، إذ الغناء
ليس إلا كلاما، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل ما يشتمل على حرام فهو حرام. ويؤيد
ذلك قول الغزالي في معرض حديثه عن شعر الخنا، والهجو، ونحو ذلك : فسماع ذلك حرام
بألحان وبغير ألحان، والمستمع شريك للقائل [الإحياء 2 /282] واتفقوا على إباحة ما
خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور
المشروعة كالعرس وقدوم الغائب وأيام الأعياد ونحوها.
وأكملت: «واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات، والمختار من الفتوى هو ما ذهب إليه الإمام الغزالي وابن حزم من إباحة الآلات لعدم ورود النص الصحيح الصريح المحرم، ولأنها لا تزيد عن كونها أصوات تطرب حسنها حسن وقبيحها قبيح».