حكم الشرع في خروج المرأة من المنزل دون إذن زوجها

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الشريعة الإسلامية جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته، أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية.
وأضاف أنه إذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها، فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية، وعدم الخروج منه إلا بإذن زوجها، فيما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها، كزيارة والديها كل أسبوع مرة.
أعتبر المفتي السابق ، أن خروج الزوجة من مسكن الزوجية، ثم امتناعها عن العودة إليه، بغير عذر، يجعلها ناشز لا نفقة لها، من تاريخ امتناعها عن العودة.
جاء ذلك حلال رد المفتي السابق، على سؤال حول حكم الشرع في شأن امرأة خرجت من منزل الزوجية، دون إذن من زوجها.