رئيس التحرير
خالد مهران

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة

وزير الصناعة
وزير الصناعة

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، مقدمًا حزمة تيسيرات جديدة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين وتسريع عجلة الإنتاج.

وشمل التعديل إلغاء القيود الزمنية السابقة (3 سنوات للتنازل وسنة للتأجير)، والاكتفاء بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التأجير.

إعادة تنظيم المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية حسب نسب التنفيذ

وحدد القرار الضوابط الجديدة لمنح المهل وفقًا لمعدلات الإنجاز على الأرض على النحو التالي:

نسبة تنفيذ 75% فأكثر: منح مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير.

نسبة تنفيذ من 50% إلى أقل من 75%: منح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع الإعفاء من غرامات التأخير للستة أشهر الأولى فقط.

نسبة تنفيذ أقل من 50% أو عدم التنفيذ: منح مهلة بحد أقصى 18 شهرًا مع الإعفاء من الغرامات للستة أشهر الأولى فقط.

المشروعات السابق حصولها على مهل دون إثبات جدية: منح مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر لسداد الغرامات وتوفيق الأوضاع، أو السحب الفوري للأرض، مع استثناء الأراضي الصادر بشأنها قرار فعلي بالإلغاء أو السحب من هذه المهل.

مرونة في ضوابط تغيير النشاط الصناعي والاشتراطات التنظيمية

وأتاح القرار مرونة جديدة تسمح بتغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر على محاضر الاستلام بالمناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

واشترط القرار للحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم دراسة جدوى مسببة تشرح ظروف التغيير، مع التأكد من ملاءمة موقع وطبيعة الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية المقررة.