رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح حكم لبس الذهب والفضة للرجال والنساء

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء  على سؤال ورد عبر موقعها الرسمي حول حكم الشرع في ارتداء الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة المصنوعة من الذهب أو الفضة، مؤكدة أن اللباس والزينة من الأمور العادية التي تخضع للأعراف الاجتماعية والزمان والمكان، وتُحكم حسب المصلحة أو الضرر، ما لم يرد نص شرعي يمنعها أو يقترن بها محرم.

وأوضحت الدار أن الأصل في هذه الأمور هو الإباحة، ما لم تكن محرّمة بالنص أو ترتبط بمعانٍ شرعية ممنوعة، مثل التفاخر أو التشبه بالكفار أو كشف العورات. وأكدت أن لبس الذهب للرجال محرم شرعًا، لما فيه من التشبه بالنساء ومنافاة لصفة الرجولة، بينما يُباح للنساء اتخاذ الحلي من الذهب والفضة، ويُباح للرجال التختم بالفضة.

 

حكم لبس الذهب للرجال

 

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن لبس المعادن الثمينة غير الذهب، مثل الماس والياقوت، جائز للرجال، ما لم تكن من حلي النساء كالأسورة والقلادة. وأشار إلى أن تحريم الذهب على الرجال لا يعود لغلاء ثمنه، بل لكونه كان يُستخدم كوسيط للتبادل، مما قد يسبب تضييقًا في التعامل النقدي.

واستشهد جمعة بحديث النبي ﷺ الذي ورد في صحيح مسلم، حين رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وقال:
> "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده!"،
مما يدل على تحريم لبس الذهب للرجال.

أما عن الذهب المزيف، فأوضح أنه لا حرج في لبسه لأنه لا يُعد ذهبًا حقيقيًا، لكن يُستحب تركه اتقاءً للشبهة. وبالنسبة للذهب المطلي، فإن كان الطلاء يجتمع منه ذهب عند الحك أو الحرق، فهو محرم، أما إذا كان مجرد لون لا يُستخلص منه شيء، فلا بأس بلبسه.