حول حكم الزكاة في سيارة يتم تأجيرها شهريًّا
أوضحت دار الإفتاء أن السيارة التي يحصل مالكها على دخل شهري من تأجيرها لا تجب الزكاة في عينها، لأنها ليست معدة للتجارة، بل تُعد من الأموال المخصصة للاستغلال والنماء، وبالتالي لا تتحقق فيها شروط وجوب الزكاة على الأصل.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، حول حكم الزكاة في سيارة يتم تأجيرها شهريًّا. وأكدت لجنة الفتوى أن الزكاة تجب في غلّة السيارة (الدخل الناتج عنها) إذا بلغت نصابًا يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتجاوزت الحاجة الأصلية، ومضى عليها حول هجري كامل، فتكون الزكاة حينئذ بنسبة 2.5% من المال المتجمع.
وأشارت الدار إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع الأموال المتخذة للنماء أو الاستغلال، مثل المحال المؤجرة أو العقارات الاستثمارية، حيث تكون الزكاة على العائد لا على الأصل.
سجود السهو
وفي فتوى أخرى، أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول حكم سجود السهو في حالة نسيان التسبيح أو تبديل القول بين "سبحان ربي الأعلى" و"سبحان ربي العظيم". وأوضح أن سجود السهو يُؤدى عند ترك ركن من أركان الصلاة الأساسية، مثل الركوع أو السجود أو التشهد الأخير، ويجب حينها إعادة الركعة أو إضافتها ثم السجود للسهو قبل التسليم.
أما إذا كان الخطأ متعلقًا بالسنن فقط، مثل التسبيح أو التكبير الانتقالي، فلا يترتب عليه سجود للسهو، وتظل الصلاة صحيحة، خاصة إذا كان الخطأ ناتجًا عن نسيان وليس عن تعمد.
ويُقال في سجود السهو ما يُقال في سجود الصلاة، مثل: "سبحان ربي الأعلى"، ويُستحب الدعاء بما تيسر من الأدعية الشرعية، ومنها: "سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم".