الإفتاء: لا يجوز للمصابين بالأمراض المعدية الذهاب إلي المسجد
أكدت دار الإفتاء المصرية أن ارتياد المساجد من قبل المصابين بالأمراض المعدية يُعد مخالفة شرعية لما فيه من تهديد لصحة المصلين، مشيرة إلى أن الإسلام يراعي حياة الإنسان ويحرص على سلامته، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار».
وأوضحت الدار أن من القواعد الفقهية المقررة: "يُرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم"، وعليه فإن المريض بمرض معدٍ يجب عليه الصلاة في بيته حتى يُشفى، ولا حرج عليه في ذلك، تطبيقًا لمبدأ الحجر الصحي الذي أقره الإسلام في حديث النبي ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا».
كما أشارت الدار إلى أن ترك الجماعة بسبب الريح الكريه يُعد عذرًا شرعيًا، فكيف بمن يحمل مرضًا معديًا قد يضر الآخرين؟ مؤكدة أن الحفاظ على النفس مقصد شرعي لا يجوز الإخلال به.
حفاظًا على صحة المصلين
وفي سياق آخر، أجاب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال حول حكم صلاة مريض سلس البول، موضحًا أن من ابتُلي بهذا العذر يجب عليه الوضوء لكل صلاة، ويُعد وضوؤه صالحًا لأداء الفريضة والنوافل في وقتها، بشرط أن يستغرق العذر كامل وقت الصلاة دون انقطاع يسع الوضوء والصلاة.
وأكد أن صلاته وقراءته للقرآن صحيحة ما دام العذر قائمًا، وأن الانقطاع اليسير لا يُعتد به، مشيرًا إلى أن "الضرورات تبيح المحظورات"، وأن الشريعة تراعي أحوال المكلفين وتيسر عليهم في حالات العذر.