رئيس التحرير
خالد مهران

احتفالا بخروج صديقهم من السجن.. ضبط المتهمين بإشعال الشماريخ بشوارع بولاق الدكرور

ضبط المتهمين بإطلاق
ضبط المتهمين بإطلاق الشماريخ بشوارع بولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإشعال النار والاحتفال بالشماريخ عقب خروج صديقهم من السجن في إحدى القضايا بمنطقة بولاق الدكرور.

قيام عدد من الأشخاص بإطلاق الشماريخ ببولاق الدكرور 

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالإحتفال بصديقهم عقب الإفراج عنه بإحدى القضايا بإستخدام ألعاب نارية، مما تسبب فى ترويع المواطنين بإحدى المناطق بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزتهم (ألعاب نارية – زجاجة بها مادة قابلة للإشتعال)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة فى إطار الإحتفال بالإفراج عن أحدهم على ذمة إحدى القضايا، وأضافوا بتحصلهم على الألعاب من آخر (مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من الألعاب النارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.