رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء المصرية: لا يجوز قتل الحيوانات الضالة إلا للضرورة

قتل الكلاب الضالة
قتل الكلاب الضالة

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قتل الحيوانات الضالة لا يجوز شرعًا إلا في الحالات التي يُثبت فيها أنها تشكل خطرًا مباشرًا على المجتمع أو تهدد سلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يتم ذلك بمشورة الجهات المختصة، وأن يكون القتل هو الوسيلة الأخيرة لكف الضرر، مع الالتزام بمبدأ الإحسان وعدم التعذيب.

وأوضح أن التخلص من الحيوانات المؤذية لا ينبغي أن يتحول إلى سلوك فردي، بل يجب أن يخضع لضوابط ورقابة، حفاظًا على التوازن البيئي الذي خلقه الله تعالى، داعيًا إلى البحث عن وسائل بديلة للتعامل مع هذه الحيوانات دون الإضرار بها، بما يحقق حماية المجتمع ويحفظ النظام البيئي.

تربية الكلاب

 

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تربية الكلاب في المنزل جائزة شرعًا إذا كانت لغرض الانتفاع المشروع، مثل الحراسة أو الصيد أو تتبع المجرمين، واستدلت بقول الله تعالى:
﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: 4]، مشيرة إلى أن اقتناء الكلاب لغير هذه الأغراض لا يُعد حرامًا، بل يُصنف ضمن المكروه.

كما بيّنت أن نقصان الحسنات الوارد في الحديث الشريف لا ينطبق إلا إذا كان في اقتناء الكلب إيذاء أو ترويع للآمنين، أما في الحالات التي لا تتضمن ضررًا، فلا يُنقص من حسنات صاحبه.