رئيس التحرير
خالد مهران

ننشر تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعدت اللجنة العامة بمجلس النواب تقريرًا موسعًا بشأن اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد من أبرز التشريعات التي ناقشها البرلمان في السنوات الأخيرة، لما له من تأثير مباشر على منظومة العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات.

وأكدت اللجنة أن الرئيس استند في اعتراضه إلى المادة (123) من الدستور، التي تمنحه حق إعادة القوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، مشيرة إلى أن الاعتراضات جاءت مدعومة بأسباب دستورية وعملية تهدف إلى تعزيز التوازن بين العدالة الناجزة وحماية الحريات العامة.

 أبرز المواد محل الاعتراض:


- المادة (6): النشر والإعلان في الصحف خلال مدد قصيرة، مما قد يعرقل سرعة التقاضي.
- المادة (84): الحبس في حالات التلبس، بما قد يمس مبدأ افتراض البراءة.
- المادة (101): اتساع نطاق الحبس الاحتياطي، خلافًا لكونه تدبيرًا استثنائيًا.
- المادة (112): مد فترات التظلم إلى 84 ساعة، مما يطيل الحبس دون مبرر.
- المادة (118): بدائل الحبس مثل المراقبة الإلكترونية، التي تتطلب إمكانات غير متوفرة حاليًا.
- المادة (123): الحبس كعقوبة بديلة عن الغرامة، بما يتعارض مع فلسفة العقوبات البديلة.
- المادة (231) وما بعدها: تنظيم الطعن، بصياغات قد تعقّد مسار العدالة.

 توصيات اللجنة العامة:


- إعادة صياغة المواد محل الاعتراض بما يتوافق مع الدستور.
- مراعاة الإمكانات الواقعية لأجهزة العدالة.
- تحقيق التوازن بين الأمن الجنائي وضمانات الحرية الفردية.
- الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الإجراءات الجنائية.

وشدد التقرير على أن التفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعكس حرص الدولة على إصدار قانون فعّال ومرن، يحقق العدالة ويحمي الحقوق، ويصمد أمام التطبيق العملي.