دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتشقير الحواجب

أصدرت دار الإفتاء بيانًا توضيحيًا بشأن حكم تشقير الحواجب، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من إحدى السيدات حول مشروعية هذا النوع من الزينة.
تشقير الحواجب
وأوضحت الدار أن تشقير الحواجب يعني صبغ حافتي الحاجب بلون أشقر أو بلون الجلد، بحيث يبدو الحاجب رقيقًا أو غير ظاهر، ويُستخدم لأغراض التجميل فقط. وبيّنت أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الطريقة المستخدمة:
- إذا تم التشقير بطريقة الوخز أو الوشم (التاتو)، فهو حرام شرعًا، ويُعد من الكبائر، لما ورد في الحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ»؛ واللعن دليل على التحريم القطعي.
- أما إذا تم التشقير باستخدام أدوات الزينة كالألوان الصناعية، فلا مانع منه شرعًا، إلا في حالة المرأة التي تمر بفترة حداد على زوجها، حيث يُمنع عنها التزين خلال هذه الفترة.
كما أشارت دار الإفتاء إلى وجود خلاف فقهي حول اعتبار التشقير ذريعة للنمص، خاصة إذا أدى إلى زيادة كثافة الشعر ومن ثم إزالته، وهو ما يُعد نمصًا محرمًا في بعض المذاهب. ومع ذلك، فإن التشقير في ذاته لا يُعد نمصًا ما دام لم يصاحبه إزالة للشعر