ضبط عدد من الأشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل مستوصف بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط عدد من الأشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي بمركز دشنا شمال محافظة قنا، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط عدد من الأشخاص أثناء التنقيب عن الآثار
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغًا يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مستوصف طبي بدائرة مركز دشنا شمال محافظة قنا.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبيّن صحة الواقعة، وأن عدد من الأشخاص بينهم أثنان موظفين بالمستوصف قاموا بحفر سرداب داخل المستوصف بهدف البحث والتنقيب عن الآثار.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبطهم وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة 42 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه؛ كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة حسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
ونصت المادة 42 مكررا على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.