الإفتاء توضح حكم محرمية الرجل لابنة زوجته بعد الدخول

أكدت دار الإفتاء المصرية أن زوج الأم يُعد محرمًا مؤبدًا لابنتها من زواج سابق، إذا كان قد دخل بالأم، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول مدى محرمية الزوج الحالي لابنة الزوجة من زوجها الأول.
حكم محرمية الرجل لابنة زوجته بعد الدخول
وأوضحت الدار أن هذا الحكم الشرعي يستند إلى قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، مشيرة إلى أن الربيبة هي بنت الزوجة، وتحرم على زوج أمها بمجرد الدخول بها، سواء بقيت الزوجة في عصمته أم لا، وسواء تربّت البنت في حجره أم لم تتربَّ.
وأكدت دار الإفتاء أن الوصف الوارد في الآية "في حجوركم" لا يُشترط تحققه لثبوت المحرمية، بل هو لبيان الغالب من الأحوال، وليس قيدًا يخرج ما عداه، وهو ما أجمعت عليه أقوال العلماء.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص دار الإفتاء على بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية والمصاهرة، وتوضيح ما يترتب عليها من محرمية دائمة.