الإفتاء: الدين لا يسقط بوفاة صاحبه ويُسدد لورثته

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في مسألة الديون هو وجوب ردها، إلا إذا تنازل صاحب الدين عن حقه، فلا حرج في عدم السداد، ولا يُحاسب المدين على ذلك أمام الله.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول كيفية سداد دين توفي صاحبه، حيث أوضح شلبي أن الدين المتبقي يُسدد إلى ورثة الدائن، ويُقسم عليهم وفقًا للأنصبة الشرعية، باعتبار أن المال ينتقل إليهم بعد وفاة صاحب الحق⁽¹⁾.
موقف الإفتاء من المماطلة:
وشددت دار الإفتاء على أن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على الوفاء تُعد ظلمًا شرعيًا، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»، مؤكدة أن الامتناع عن السداد يُعد أكلًا لأموال الناس بالباطل، ويضع صاحبه في إثم عظيم، يستوجب التوبة والاستغفار ورد الحقوق إلى أصحابها⁽¹⁾.
ودعت الإفتاء إلى الالتزام بأداء الديون في مواعيدها، وعدم التهاون في حقوق الآخرين، مشيرة إلى أن الدين لا يسقط بوفاة صاحبه، بل يبقى واجبًا في ذمة المدين حتى يُرد إلى مستحقيه من الورثة.