«الإفتاء»: شرب الحشيش محرم شرعًا وتعاطيه يُعد تعطيلًا لنعمة العقل

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شرب الحشيش من المحرمات شرعًا، لما فيه من تعطيل لنعمة العقل التي وهبها الله للإنسان وفضّله بها على سائر المخلوقات، مشددًا على أن كل ما يُذهب العقل من المخدرات والمسكرات يدخل في دائرة التحريم.
جاء ذلك ردًا على سؤال تلقّاه، حول تصرف أحد الآباء الذي يتعاطى الحشيش ويقصّر في الإنفاق على أسرته، ويتسبب في مشكلات دائمة مع زوجته. ونصح الشيخ الابن بأن يُناصح والده بالحسنى، مستشهدًا بقوله تعالى: "ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة"، داعيًا إلى استخدام الفتاوى والمقاطع التوعوية التي تُبيّن حرمة هذا الفعل.
وأوضح كمال أن النفقة واجبة شرعًا على الأب، وتشمل الطعام والشراب والملبس والعلاج، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، مؤكدًا أن التقصير في الإنفاق إثم عظيم لا يُغفر بمجرد أداء الصلاة والصيام.
ووجّه الشيخ نصيحة للأم، داعيًا إياها إلى التعامل بالحكمة والصبر، واختيار وقت مناسب للحوار مع الزوج، بعيدًا عن التوتر والتشتيت، مع التذكير بحاجات الأبناء وحرمة ما يقوم به، مشيرًا إلى أهمية الدعاء له في جوف الليل، لما فيه من رجاء الاستجابة.
دار الإفتاء: الحشيش محرم بالإجماع
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الجواهر المخدرة، ومنها الحشيش، محرّمة شرعًا لما لها من آثار مفسدة للعقل والجسد، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية اتفقوا على تحريمها، استنادًا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ".
وأوضحت الدار أن تعاطي هذه المواد لا يُقام عليه حد شرب الخمر إلا إذا بلغ درجة الإسكار الشديد، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء كابن تيمية وابن القيم، فيما رأى جمهور العلماء أن العقوبة تكون بالتعزير، أي العقاب الزاجر الذي تقرره السلطة المختصة، مثل الجلد أو الحبس، وفقًا لما تراه مناسبًا للردع.