«الإفتاء»: الاتجار في المال المغصوب محرم ووجوب رد الأرباح لصاحبها

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في مسألة الاتجار بالمال المغصوب، مؤكدة أن الغصب يعد من المحرمات شرعًا لما فيه من اعتداء على حقوق الآخرين، واستنادًا إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار بشأن رجل غصب مبلغًا من المال من زميل له، ثم اتّجر فيه وحقق أرباحًا، وقد تاب إلى الله. فأكدت دار الإفتاء أنه لا يحق له الانتفاع بالأرباح الناتجة عن هذه التجارة، ويجب عليه رد المال الأصلي وأرباحه إلى صاحبه، لأن التجارة جرت في مال لا ملك له فيه.
الاتجار في المال المغصوب
وأشارت الدار إلى أن الغصب هو أكل لأموال الناس بالباطل، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وبقول النبي ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»، فيما بيّنت أن من أخذ مالًا بغير وجه حق يجب عليه رد المال لصاحبه إن كان حيًّا، أو إلى ورثته إن كان قد تُوفي، وإن تعذر معرفتهم فعليه التصدق بالمال في مصالح المسلمين أو للفقراء.