رئيس التحرير
خالد مهران

اليوم.. استئناف محاكمة قاتلة زوجها بالدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تستأنف محكمة المنصورة  اليوم الثلاثاء، قضية المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في القضية  رقم 1828 لسنة 2018 جنايات بلقاس وذلك بعد حكم الإعدام في أول درجة.

تنظر القضية برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية أحمد كمال، عصام أباظة، محمود عبد الكريم

بناءً على الإطلاع على أوراق القضة المتهم الأول: سحر  عوض محمد الهادي، والمتهم الثاني  ابراهيم فتحي محمد  عبد الفتاح في 12 يونيو 2018 بدائرة مركز بلقاس.

بان المتهمة الأولى: قتلت عمدا المجني عليه  عبد المنعم السيد الدرداحي - مع سبق الإصرار بأن قدمت له مشروب بعد أن وضعت فيه عقارًا سميًا يعجل بوفاته (٢٠) قرص من عقار الكلوتريكس) قاصدة من ذلك إزهاق روحه فماتت مقصدًا لها أثرت الجاني عليه الحياة على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي وبأقوالها بالتحقيقات.

المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول بأن حرضها واتفق معها وأمدها بالمعلومات واسم العقار الذي دسته للمجني عليه وهو ما سهل لها ارتكاب جريمتها بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وذلك للمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة وحكم فيها بأن حكمت المحكمة بإجماع الآراء حضوريًا للأولى وغيابيًا للثانية بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا والمصاريف الجنائية.

قررت بالنقض وأرسل في8 يوليو 2019 صادر 537 ولم يرد حتى تاريخه.

وتقرر إجراءات محاكمته وقيد تحت رقم 623 لسنة 2019 غيابي - حضر شمال.

وأعيدت إجراءات محاكمته وقيد عليه في 22 فبراير 2022 وتحدد لنظرها جلسة 9 مايو 2024أمام الدائرة الحادية عشر.

تحررت هذه الشهادة من واقع جدول الجنايات بناءً على طلب محكمة الجنايات.

عقوبة القتل في القانون 

 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".