رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خلافًا على الميراث.. عامل يعتدي على نجلي شقيقته بأجا في الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية - ارشيفية

 تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بالدقهلية من ضبط المتهمين بضرب ذويهم، وبمواجهتهما اعترفا وأقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأصيب شقيقان بقرية كفر عوض التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية بإصابات بالغة، بعد تعدى خالهم ونجله بالضرب عليهم بـ "شومة"، مما تسبب فى إصابتهما بإصابات بالغة، ونقلهما إلى المستشفى فى حالة خطرة، وذلك بعد نشوب خلافات بينهم تطورت لمشاجرة بسبب الميراث.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية،  تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أجا المركزي للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا، بوصول "أمير.م.ع.ب" 26 عاما، مصابا بنزيف بالأنف واشتباه كسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ واسترواح هوائي بالمخ، ولا يمكن استجوابه، وشقيقه "عطية" 35 عاما، عامل، مصابا بكدمة بالرأس والذراع والكتف الأيسر ويقيمان قرية كفر عوض دائرة المركز "ادعاء تعدي".

 على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال المصاب الثاني اتهم خالهما "إبراهيم.ا.أ.س"، 58 عاما، عامل، ونجله "بسام"،26 عاما، عامل، ويقيمان بذات القرية بالتعدي عليهما بالضرب بالأيدي والعصى الخشبية "شومه"، بحوزة كلا منهما وإحداث إصابتهما لوجود خلافات عائلية بينهم بسبب الميراث.

وفي هذا السياق، حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.

عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".

وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.