رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اعترافات مخجلة لقاتلة طفلة جارتها بالستاموني في الدقهلية.. نص التحقيقات

ارشيفية
ارشيفية

أدلت “سمر م.ص” وتبلغ من العمر 30 عامًا بقرية 34 الدرافيل بالحفير مركز الستاموني في محافظة الدقهلية باعترافات تفصيلية عن قتلها طفلة جارتها خنقا وسرقة قرطها الذهبي ومحاولة التخلص منها على عربة كارو في قرية مجاورة لهم.

وقالت المتهمة:" خنقتها غصب عني كانت بتصرخ  فخلصت عليها  لأنها عرفاني كويس وهتفضح أمري فقررت التخلص منها بعد وحصلت علي القرط الذهبي الخاص بها لكوني في ضائقة مالية".

بدأت الواقعة بالعثور على جثة طفلة داخل شيكارة محملة على عربة كارو بقرية البنزينة دائرة المركز..

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة للطفلة شيرين رضا السيد، وتبلغ من العمر 3 أعوام ونصف، مقيمة بقرية 34 الدرافيل بالحفير.

وكشفت التحريات أن المتهمة وتدعى سمر م.ص. وتبلغ من العمر 30 عامًا، مقيمة بذات القرية، استدرجت الصغيرة بغرض سرقة قرطها الذهبي وتخلصت منها خنقًا، وحاولت إخفاء الجثة بإلقائها في مكان العثور عليها.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن أحد الأهالي شاهد المتهمة وهي مستقلة عربة كارو بها كمية كبيرة من قش الأرز، وبسؤالها عن سبب حملها القش أكدت أنها ذاهبة لإلقائه في مقلب قمامة، وبتفتيشه العربة ارتطمت يده بشيكارة بداخلها شيء مجهول وتجلس عليها المتهمة، وعندما فتحها عثر على جثة الطفلة.

وتبين أن الجثة للطفلة شيرين رضا السيد جبر، وتبلغ من العمر 3 أعوام ونصف، مقيمة بقرية 34 الدرافيل التابعة لمركز الستاموني، وتم نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي،وجرى انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمانها وبيان سبب الوفاة.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن أحد الأهالي شاهد المتهمة وهي مستقلة عربة كارو بها كمية كبيرة من قش الأرز، وبسؤالها عن سبب حملها القش أكدت أنها ذاهبة لإلقائه في مقلب قمامة، وبتفتيشه العربة ارتطمت يده بشيكارة بداخلها شيء مجهول وتجلس عليها المتهمة، وعندما فتحها عثر على جثة الطفلة.

وجرى ضبط المتهمة واقتيادها لديوان عام المركز، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.