رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المؤبد لمجرم قتل عاملا للخلاف على أولوية المرور في الدقهلية

محكمة جنايات المنصورة
محكمة جنايات المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لسائق توك توك ومقيم مركز منية النصر محافظة الدقهلية وذلك بعد قيامة بالتخلص من عامل إثر خلاف شب بينهم على أولوية المرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان خفاجى في القضية رقم 6800لسنة 2022 جنايات منية النصر المقيدة برقم 2148 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "إبراهيم. ع.ع.م" وشهرته "شامبو" محبوس، 27 عامًا حاصل علي بكالوريوس محاسبة لأنه في يوم 18/6 /2022 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية قتل المجني عليه علي حافظ حافظ السيد علي - عمدًا من غير سبق ولا إصرار ولا ترصد بأنه علي اثر مشاداة كلامية حدثت فيما بينهما كال له طعنة بسلاح أبيض مطواة استقرت في البطن أحدثت الإصابات المواصفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين من التحقيقات.

وأدلى إبراهيم محمد عوض، 33 عامًا، سائق، ومقيم بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بشهادته أمام النيابة العامة، أنه حال سيره بالطريق العام أبصر جمعا من الأهالي وباستبيان الأمر رأي مشاداة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت بأنه قام الأخير بالتعدي عليه بالضرب بأن سدد له لكمة بالوجه ولإبعادهم أشهر المتهم بمواجهتهم سلاحا أبيض مطواة وسدد بها طعنة للمجني عليه استقرت بالبطن أحدثت إصابته قاصدًا قتله.

وشهد يحيى محمد حافظ،20 عامًا عامل بمحل بقالة أن خلاف دب بين المجني عليه والمتهم لأولوية المرور وأبصر المتهم سلاح أبيض "مطواة " قبل الأهالي حتي تمكن من الفرار وآنذاك أبصر المجني عليه ملقاة أرضًا مضربا بدمائه فقام بنقله إلى المستشفي بمساعدة الأهالي إلا أنه توفي أثر إصابته.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.