رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كواليس مقتل طفل المرج على يد جاره وصبَّ خرسانة عليه لإخفاء الجريمة

قتل طفل المرج
قتل طفل المرج

شهدت منطقة المرج بالقاهرة، جريمة بشعة، تمثلت في قيام شاب بقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته وصبَّ عليها خرسانة في محاولة من المتهم لإخفاء جريمته، وتضليل رجال الأمن، تم نقل الجثة غلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تكثيف الجهود لضبط الجاني.

مقتل طفل بطريق بشعة على يد جاره في المرج

في البداية، تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج بورود بلاغ من أحد الأشخاص، يفيد بتغيب نجله «مروان»، يبلغ من العمر 10 سنوات، عن المنزل، والعثور على جثته أعلى سطح عقار جاره أسفل صبة خرسانية.

انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة الطفل المذكور أعلى سطح عقار، أسفل صبة خرسانية، تم انتشال الجثة وتبين أن بها عدة إصابات، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، والتي أمرت بنقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفها.

ونظرًا لما تمثله الجريمة من خطورة على الأمن العام، فقد أمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة لكشف ملابسات الواقعة، وظروفها وضبط مرتكبها.

واستمع فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، لأقوال أسرة الطفل، وشهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

وتوصل فريق البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من التحريات إلى تحديد مرتكب الجريمة، وتبين أن ورائها جار المجنى عليه، عقب استدراجه لسطح عقاره، وتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وأشارت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، إلى أن المتهم عقب ارتكابه جريمة قتل الطفل؛ قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة، في محاولة من المتهم لإخفاء جريمته، وتضليل رجال الأمن.

ويكثف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، جهود البحث لضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد في قانون العقوبات

وفي ذات السياق، تنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يعاقب فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

والظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.