رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بنطاق المحافظة

الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" في حملات أمنية بدمياط

حملة امنية-ارشيفية
حملة امنية-ارشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط  حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا– فارسكور– كفر سعد) وأقسام شرطة (السرو – أول وثان دمياط).

 

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش، هيدرو، بانجو"- عدد 5 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

 

وتمكنت الجهود من ضبط قضية فى مجال الاتجار فى الأسلحة النارية بمضبوطات (فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار فى المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

 

وجاء نصها كالتالى:- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.