رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مصاب بـ11 طعنة

تفاصيل العثور على جثة ملقاه على سطح عقار بالمنصورة

صورة الشخص المقتول
صورة الشخص المقتول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره، مقتولًا وملقى أعلى سطح عقار بمنطقة عزبة عقل، بمدينة المنصورة، في ظروف غامضة.

عثر عدد من أهالي منطقة عزبة الشال خلف شركة مصر للطيران بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، على جثة شخص مقتول وملقى أعلى سطح  منزل ومصاب بـ11 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة جهودها لكشف غموض الحادث.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بالعثور على جثة شخص أعلى سطح عقار بمنطقة عزبة عقل، وبه طعنات متفرقة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى “محمد ا.م” 45 سنة، مقيم بمنطقة عزبة عقل، وعُثر عليه مطعونًا وملقى أعلى عقار آخر بخلاف محل سكنه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتكثف قوات الأمن من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

من جانبه، قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.