رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتي مسنة وابنتها في المنيرة الغربية

قوات أمن أرشيفية
قوات أمن أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة،بنقل جثتي سيدة مسنة ونجلتها إلى مشرحة زينهم،كانا قد عثر على جثتيهما مذبوحتان في ظؤوف غامضة داخل شقتهما بمنطقة المنيرة الغربية،بعدما ناظرت النيابة العامة الجثتين ورفع البصمات من قبل خبرا الأدلة الجنائية  بموقع الحادث.

وانتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان ما بهما من إصابات؛ أدت إلى الموت والاداء المستخدمة في الجريمة،وإعداد تقرير مفصل عن الحادث تمهيدًا لدفنهما.

كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة،بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها،وضبط الجناة.

بداية أحداث الواقعة 

كانت البداية: حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير،مدير أمن الجيزة،اخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالعثور على جثتي سيدة مسنة ونجلتها مذبوحتان داخل شقتها بمنطقة المنيرة الغربية.

وفور ورود البلاغ أنتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية لموقع الحادث،وتبين العثور على جثتي سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عاما،ونجلتها 55 عاما، وبمناظرة الجثتين تبين وجود جروح قطعية بمنطقة الرقبة.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر،مدير أمن الجيزة،بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث المديرية وبمشاركة قطاع الأمن العام،تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،لكشف غموض الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من أسرة الضحيتين وشهود العيان،وجاري تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للتعرف على الجناة.

حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية،  وباشرت النيابة العامة التحقيق،وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.