رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مباحث المعادي تضبط عاطل لترويعه المواطنين

واقعة ضبط - أرشيفية
واقعة ضبط - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من ضبط عاطل لترويعه المواطنين وفرض إتاوة عليهم بمنطقة المعادي.

تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي


تداول نشطاء مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنًا تضرر الأهالي بمنطقة المعادي بالقاهرة، من أحد الأشخاص، لفرضه إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.

بالفحص باستخدام التقنيات الحديثة،أمكن التوصل للشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بمنطقة المعادي، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط الشخص المشار إليه وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجية وترويع المواطنين وفقًا للقانون

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى، أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو ك أو ية، أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.