رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قتلها وحول جثتها إلى أشلاء.. ضبط شخص لاتهامه بقتل حماته في البدرشين

واقعة ضبط أرشيفية
واقعة ضبط أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، غموض واقعة مقتل سيدة والعثور على جثتها مقطعة أشلاء ناحية قرية سقارة بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، حيث تبين أن زوج نجلة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة لوجود خلافات بينهم.

 

بداية أحداث الواقعة 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد بمقتل سيدة والعثور على جثتها مقطعة أشلاء بدائرة ناحية قرية سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

على الفور، تم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، والذي من جانبه وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، لكشف غموض الحادث.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، أن زوج نجلة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة، ثم قام بتقطيع الجثة إلى أشلاء والتخلص منها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبطه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.