رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل ضبط شاب من دار السلام لممارسته أعمال خطيرة في الجمالية

المتهم بحيازته ألعاب
المتهم بحيازته ألعاب نارية في الجمالية بعد الضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص من دار السلام، يمارس نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية متخذا من مخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية مسرحًا لترويج تجارته.

ضبط شخص لمزاولته نشاط إجرامي في تجارة الألعاب النارية

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار 
بالألعاب النارية متخذًا من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على (مليون صاروخ "مختلف الأحجام").

وبمواجهته اعترف المتهم أمام ضباط غدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المتهم بحيازته ألعاب نارية في الجمالية بعد الضبط

وفي هذا الصدد، يجرم القانون حيازة الألعاب النارية والاتجار فيها، حيث ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102 (أ) على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، حيث يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.