رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حبس توربيني جديد في الجيزة استغل الأطفال في التسول

النيابة العامة
النيابة العامة

قررت النيابة العامة حبس توربيني جديد في الجيزة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، استغل الأطفال في التسول والتعدي عليهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بإستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي. 

حبس توربيني جديد في الجيزة استغل الأطفال في التسول


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطه الإجرامى")، وبصحبته (4) أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.
بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.
عقوبة التسول واستغلال الأطفال


تيشير القانون بان عقوبة التسول واستغلال الأطفال تنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًّا أو تجاريًّا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

السجن المؤبد لجرائم الخطف
وكذلك تنص المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.