رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

علي جمعة يحسم الجدل.. هل تطويل الشعر للرجال حرام؟

النبأ

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، إن تطويل شعر الرجال ليس من السنة النبوية التي يؤجر عليها المسلم؛ فهو من أمور العادات، وقد أطال النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، شَعره وحَلَقَه، ولم يجعل في تطويله أجرًا، ولا في حلقه إثمًا، إلا أنه أمر بإكرامه.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور علي جمعة  لأحد الدروس الدينية، على سؤال "هل تطويل الشعر للرجال حرام؟".

أضاف " علي جمعة" أن إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان شعر النبي،صلوات الله وتسليماته عليه، يصل إلى شحمة أذنيه، وإلى ما بين أذنيه وعاتقه، وكان يضرب منكبيه، وكان – إذا طال شعره - يجعله أربع ضفائر، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم؛ فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر.

حكم إطالة شعر الرجل

 

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن إطالة الشعر جائز فطالما أن الإنسان يطول شعره ويعتنى به فلا مانع من ذلك ولا يقصد من تطويله أن يتشبه بالنساء ولكنه يطوله من باب التجمل فلا حرج فى ذلك.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « حكم تطويل الشعر لدى الشباب وارتداء البناطيل المقطعة فهل هذه الموضة حرام؟»، أن إتباع الموضة منها ما هو حرام ومنها ما ليس حرام، فمجرد تطويل الشعر مادام الرجل لم يقصد به التشبه بالنساء أو التشبه بهيئة الفسقة فلا حرج حيث كان شعر سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم طويل-، فعلى من يحلقون شعرهم أن يلتزموا فيه بالسنن، فبعض ما نراه الآن من حلقات للشعر تكون مخالفة لهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهى الشرع الحنيف عن ذلك ".

وأشار إلى أنه يشترط في لباس الرجل أن يكون ساترا لعورته وهي ما بين السرة والركبة، وأن يكون الستر بما لا يشف عن لون الجسم، وأن يكون واسعًا غير ضيق، أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)، ويستثنى من ذلك: ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافًا يُرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة ؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفها لا يجوز".