رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عقب انتشار مقطع فيديو

حقيقة استغاثة فتاة في دمياط من خطيبها وتهديدها بالقتل

ارشيفيه
ارشيفيه

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع صوتي على إحدى القنوات الفضائية متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق بدمياط.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع صوتي على إحدى القنوات الفضائية متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق، لقيامه بتهديدها، على خلفية وجود خلافات سابقة بينهما لرفضها استكمال خطبتهما.

وبالفحص تم تحديد الفتاة والمشكو في حقه وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، وباستدعائهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به الأزهر الشريف ورد به حق التعويض بعد فسخ الخطوبة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "التعويض يقدِّره القاضي حسب الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي يقع على الفتاة بعد فسخ الخطوبة".


وتابع: "يجب أن يتم تعويض الفتاة عن الخسارة التي حدثت لها بعد فسخ الخطوبة لأن الدخول والخروج يسبب لها ضررًا نفسيًّا وماديًّا".


وأردف: "إذا انتهت الخطبة بطريق محترم وبالتراضي بين الطرفين فلا داعٍ للتعويض، لكن إذا كانت الفتاة تعرَّضت لخسارة نفسية أو مادية فيتوجب اللجوء للقاضي للحصول على التعويض المناسب".


وأكمل: "مينفعش الشاب يخش البيت داخل خارج ونازل طالع سنة وسنتين وبعدين يسيبها، بنات الناس مش لعبة، حماية الأعراض وبنات الناس من الشرع".

واستطرد: "الضرر الذي يحدث بسبب فسخ الخطوبة يستحق التعويض".


وأكد: "زواج الصغيرة ممنوعة وجريمة، ويجب أن تكون الفتاة استوفت السن القانونية المحددة بـ18 سنة، وفي القانون الجديد لن يجوز للفتاة أن تتزوج قبل 18 سنة".

وكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الحكمَ الشرعي في رد الشبكة والهدايا بعد عدم استكمال الخطبة أو الانفصال قبل عقد القران.

رد الشبكة حال الانفصال

وأكد مفتي الجمهورية خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق بقناة "صدى البلد": أن ما قدم في أثناء الخطوبة على أنه مهر ومن بينها الشبكة يرد في حالة الانفصال إلى الخاطب.

مهر الزواج
وأضاف: "الخطوبة دون عقد القران عبارة عن مقدمة من مقدمات الزواج ولا يترتب عليها حقوق فإذا قدَّم الخاطب للمخطوبة مهرًا وفسخت الخطبة ترد إليه والشبكة جزء من المهر وترد حال فسخ الخطبة أو قيمتها إذا كانت قد بيعت، والهدايا إذا كانت قائمة بذاتها وبحالتها ترد، أما إذا كانت من نوعية الهدايا التي استهلكت فلا ترد".