رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر

ضبط 62 ألف قرص أدوية للأمراض المزمنة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها

أدوية الأمراض المزمنة
أدوية الأمراض المزمنة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين، 62 ألف قرص أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق داخل صيدلية فى الجيزة.

كان مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين تلقى إخطارًا يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط المدير المسئول عن صيدلية - بمحافظة الجيزة وبحوزته 62 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض مستوردة دون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المختصة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 62 ألف قرص أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها


تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. عقوبة الغش والتدليس في السلع
الغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًّا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب  الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد  والفشل الكلوي والتسمم  الغذائي وأحيانا كثيرة للموت.طط

وأكدت المادة(2) من القانون رقم 48 لسنة 1941، بشأن قمع التدليس والغش، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.


2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.