رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

صبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بالفيوم

ضبط شخص لإتهامه بالنصب
ضبط شخص لإتهامه بالنصب على المواطنين بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط شخص لإتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم قدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى المقدم من الدولة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، ممارسة أحد الأشخاص، ممن لهم معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على برامج الدعم النقدى المقدمة من الدولة،  وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالى – على خلاف الحقيقة - نظير حصوله على مبلغ مالى منهم، واتخاذه من مكتبة "دون ترخيص" - كائنة بذات دائرة المركز مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعٌثر بحوزته على (مستندات خاصة براغبى التقديم – إستمارات تقديم ملف معدة للاستخدام - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - طابعة كمبيوتر - هاتف محمول)، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتوائها على مستندات تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وتمت إحالته المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

عقوبة النصب والاحتيال وفقا للقانون

 

نصت المادة 336، من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

 

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.