رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

نقيب الأطباء يتقدم بطلب رسمي للنائب العام بالإفراج الصحي عن د بستاني نعمان

نقيب الأطباء يطالب
نقيب الأطباء يطالب بالإفراج عن طبيب القصير

تقدم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ظهر اليوم الثلاثاء بطلب رسمي إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام يطلب فيه الإفراج الصحي عن الدكتور بستاني نعمان محمد، استشاري التخدير، بالقصير سابقًا والذي يقضي عقوبة الحبس لمدة 6 شهور منذ 14 ديسمبر الماضي وقت مثوله أمام محكمة النقض دائرة الجنح للطعن على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين في قضية إتهم فيها الطبيب بإهمال طبي أدى إلى وفاة سيدة، وجاء حكم محكمة النقض بتعديل العقوبة من سنتين إلى ٦ أشهر حبس.

طلب رسمي للنائب العام بالإفراج الصحي عن د بستاني نعمان

وقال الدكتور حسين خيري في طلبه إلى النائب العام أن البرلمان المصري بصدد إصدار قانون المسؤولية الطبية على غرار كثيرًا من الدول العربية والأجنبية والذي يتضمن أن الطبيب المؤهل والمرخص له مزاولة مهنة الطب والتخصص وقام بخطأ طبي أثناء ممارسته مهنته تسبب في ضرر للمريض، يتم معاقبته بالقانون المدني بالتعويض المالي وليست العقوبات الجنائية بالحبس، مضيفًا أن تأخر صدور هذا القانون تسبب في مآسي لأطباء وأسرهم فضلًا عن الضرر البالغ للمريض نتيجة تخوف الأطباء من عقوبة الحبس عند مناظرتهم للمرضى، مدللًا على ذلك بمثال صارخ مأساة د. بستاني الذي اقتصر عمله المهني على القطاع الحكومي مفضلًا بإرادته العمل في المناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية، ويتم حبسه في سن الشيخوخة عن عمر 67 عامًا ليعاني في السجن من الاكتئاب الشديد وارتفاع ضغط الدم وجفاف شديد نتيجة لرفضه التغذية، وطلب نقيب الأطباء من المستشار حمادة الصاوي الأمر بالإفراج الصحي عن الطبيب لخطورة حالته الصحية وتعرض حياته للخطر.

في سياق متصل قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أنه استند قانونيًا في الطلب الذي كلفه د. حسين خيري بإعداده إلى المادة 36من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمعدل بالقانون 14 لسنة 2022 والتي تنص ضمنها على ( كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.

وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.

ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.

ويجوز لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ندب مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك )، وأشار محمود عباس إلى انطباق نص المادة على حالة د. بستاني حيث أصيب مؤخرًا باعياء شديد وأعراض مرضية مهددة لحياته ومعها تم حجزه بالعناية المركزة بإحدى مستشفيات محافظة البحر الأحمر الحكومية.