رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل تورط سيدة في قتل طفلة بدار السلام بسوهاج

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية

بحثت عنها في كل آرجاء القرية إلى أن عثرت عليها غارقة في إحدى الترع وإختفا قرطها الذهبي، من هنا بدأت الآم المكلومة تروي قصة إختفاء فلذة كبدها  إمام رجال المباحث بمركز شرطة دار السلام،حتى العثور على جثتها غارقة بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وبمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث.

 

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من ضباط مباحث مركز شرطة دار السلام بقيادة المقدم المزمل نافع،رئيس وحدة مباحث المركز،  أن وراء ارتكاب الواقعة ربة سيدة تدعى  “رئيفه ز ا ب”، 61 سنة، ربة منزل، وتقيم محافظة الإسكندرية ولها محل إقامة أخر بدائرة مركز دار السلام، وتم ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

بداية أحداث الواقعة 

وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن سوهاج،إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من “هدى ع هـ ع”، 46 سنة، ربة منزل، وتقيم بناحية دائرة المركز دار السلام، بالعثور على جثة ابنتها الطفلة “مي ا ع”، 4 سنوات، وتقيم بذات الناحية، وتبين أنها ترتدي ملابسها وبها إصابات عبارة عن جرح رضي بالجبهة وآخر بفروة الرأس وإختفاء قرطها الذهبي.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.