رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أمن القاهرة يحل لغز مقتل محاسب داخل مخزن بالسلام

اللواء محمد عبدالله
اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة محاسب مقتولًا داخل مخزن وسرقة مبلغ مالى بمدينة السلام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمخزن بقصد السرقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

أمن القاهرة:حل لغز مقتل محاس

ب داخل مخزن بالسلام


مقتل محاسب داخل مخزن بالسلام
وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج بوجود شخص متوفى - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) داخل مخزن بدائرة القسم، مكمم وبه إصابات بالرأس، واكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة المخزن وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجنى عليه وهاتفه المحمول، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
عامل يقتل محاسب بالسلام
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بذات المخزن "له معلومات جنائية" ومقيم به ).
اعترافات قاتل محاسب السلام 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وذلك لعلمه بإحتفاظ مالكى المخزن بمبالغ مالية داخل الخزينة، وأن المجنى عليه يحوز المفاتيح الخاصة بها، فإختمر فى ذهنه فكرة سرقة المفاتيح من المجنى عليه كرهًا عنه والإستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية.

وأضاف أنه إستغل إنصراف العاملين وتواجد المجنى عليه بمفرده، وتعدى عليه بالضرب على رأسه بإستخدام قطعة "حجر" محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وقام بتكميمه وعقب ذلك تمكن من سرقة مفاتيح الخزينة، والإستيلاء من داخلها على مبلغ مالى، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى والهاتف من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد