رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

موظف يتنمر على ذو الاحتياجات الخاصة وضرب شقيقه.. تفاصيل

التنمر
التنمر

كشف رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوى رئيس المباحث ومعاونيه الرواد محمود عاطف وأحمد الدالى ومحمود سعداوى وأحمد فتحى وأحمد بكر ومحمود صلاح ومحمود عز الدين، حقيقة استقبال المستشفى العام مصاب بجروح نافذة وقطعية بالجسم" إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة حلوان.

مأمور قسم شرطة حلوان

بدأت الواقعة ببلاغ للعميد عمر الفاروق مصيلحى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه  من المستشفى العام باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة حلوان مصاب بجروح نافذة وقطعية بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

ذوى الاحتياجات الخاصة

بالانتقال والفحص وسؤال مصاب حلوان، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان مصاب بجرح بالعين حال قيام المجنى عليه بمعاتبه المشكو فى حقه لاعتياده السخرية من شقيقه لكونه من "ذوى الاحتياجات الخاصة"، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المُصاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته.

النيابة العامة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط موظف حلوان، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مؤيدا أقوال المصاب، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

قانون العقوبات

حددت التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب، على قانون العقوبات، تعريف لكلمة «التنمر»، وذلك في المادة 309 مكررًا من قانون العقوبات.

مفهوم التنمر

وعرفت المادة 309 من القانون مفهوم التنمر في أنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

حبس وغرامة

وبحسب التعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.