رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بسبب ركن سيارة.. كواليس تعدي شخص على فتاة بالضرب في مدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، متضمنًا إتهام فتاة لأحد الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب  وإحداث إصابتها لخلاف حول ركن سيارة بدائرة بقسم شرطة مدينة نصر أول.

فحص مقطع فيديو 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى حضر لقسم شرطة مدينة نصر أول (إحدى السيدات وأحد الأشخاص، مقيمان بدائرة القسم) وأقرت الأولى بحدوث مشادة كلامية بينها وبين الأخير بسبب قيامه بإيقاف سيارته بشكل يعوقها من استخراج سيارتها من موقف الانتظار أسفــــل العقار محل سكنهما، وتم الصلح والتراضى فيما بينهما ورغبا فى عدم الاستمرار فى الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 

وبتاريخ 11 الجارى حضرت الشاكية للنيابة العامة وعدلت عن أقوالها واتهمت الطرف الثانى بالسب والضرب وإحداث إصابتها بالوجه بسبب الخلاف السابق ذكره، وبناءً على ذلك تم استدعاء المشكو فى حقه، وبمواجهته بما سبق أقر بارتكاب الواقعة معللًا قيامه بذلك لتعدى الشاكية عليه أولًا بالسب والشتم والضرب دون إصابات وكسرها العمدى لمرآة سيارته، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه من ديوان القسم.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.


وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.