رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بحوزته 155 كاميرا لاسلكية

ضبط صاحب محل بحوزته 460 كاميرا مراقبة سرية وأجهزة gbs بعابدين

اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

تمكنت إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة من ضبط صاحب محل بحوزته 460 كامير مراقبة سرية لاسلكية وأجهزة gbs (نظام التموضع العالمي) لترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فى منطقة عابدين.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة قيام مدير محل كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) بالترويج لبيع (كاميرات مراقبة سرية لاسلكية -  وأجهزة gbs) من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط صاحب محل بحوزته 460 كاميرا مراقبة سرية وأجهزة gbs بعابدين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتم ضبطه، وبحوزته (155 كاميرا لاسلكية - 305 جهاز gbs""- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهاتفى المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عاطل لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر في المرج

وفى سياق آخر، أمرت نيابة المرج بحبس عاطل لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم وبحوزته (بندقية خرطوش – حزام كتف بداخله عدد من الطلقات من ذات العيار). 

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته لها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة أسلحة نارية 

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.