رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط مستريح جديد لاستيلائه على أموال كبيرة من أهالي سوهاج

ضبط مستريح جديد بسوهاج
ضبط مستريح جديد بسوهاج

ضبطت أجهزة الأمن بسوهاج مستريح جديد، لاتهامه بالنصب على المواطنين بدائرة مركز أخميم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بزعم توظيفها لهم في مجال غسيل السيارات والسجاد، مقابل أرباح شهرية إلى أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية.

ضبط مستريح جديد لاستيلائه على أموال المواطنين بسوهاج 

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بتحرير محضر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يفيد بتعرض عدد من المواطنين لواقعة نص واحتيال على يد مستريح جديد بسوهاج.

وتضمن البلاغ المحرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة تضرر «عاطف. ع»، 50 سنة، حاصل على دبلوم، و4 أشخاص آخرين، يقيمون بمحافظة سوهاج، من المدعو «أشرف. و»، 58 سنة، موظف بالمعاش، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، لحصوله منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 465 ألف جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال غسيل السيارات والسجاد من خلال مغسلة خاصة به كائنة بدائرة مركز شرطة أخميم، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى صحة الواقعة، وتبين قيام المشكو في حقه - مستريح جديد - بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على أموالهم المشار إليها، بزعم توظيفها لهم في مجال عسيل السيارات والسجاد من خلال المغسلة الخاصة به بدائرة مركز أخميم مقابل أرباح شهرية ولن يف بما وعد به.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم - مستريح جديد - بمأمورية من ضباط مباحث الموال العامة، بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة النصب والاحتيال وفقا لقانون العقوبات

وفي هذا الصدد، تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وتنص المادة 338 من قانون العقوبات على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

كما تنص المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".