رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الداخلية تكشف سر الانهيار الأرضي بعدد من منازل الغربية

هبوط أرضي
هبوط أرضي

كشفت وزارة الداخلية السبب الحقيقى لانهيار ارضي بمحافظة الغربية، وملابسات تداول مقطع فيديو تحت عنوان "تنقيب عن الآثار يؤدى إلى انهيار أرضى بمنازل سكنية فى سمنود بمحافظة الغربية".

مديرية أمن الغربية

بإجراء رجال مديرية أمن الغربية التحريات والفحص اللازم، تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لمركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية، من بعض الأهالى بوجود هبوط أرضى بأحد الشوارع بدائرة المركز.

هبوط أرضي

بالانتقال والفحص تبين وجود هبوط أرضى بالشارع المشار إليه بمساحة ( 1،5 متر × 1،5 متر بعمق 1،5 متر) دون حدوث إصابات، وأن سبب حدوث الهبوط الأرضى نتيجة قيام 4 أشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل منزل كائن بذات الشارع التابع لمحافظة الغربية، وأمكن ضبطهم بتاريخ 18/10/2022 وضبط أدوات الحفر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

طفل الغربية

من ناحية أخرى كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالتحري عن ظروف وملابسات واقعة اعتداء معلمة بقرية الكرما بمركز السنطة على تلميذ بالصف الأول الابتدائي بالضرب بـ "الخرطوم "، مما تسبب في  إصابة طفل الغربية بحالة نفسية سيئة وأدخله في نوبة إكتئاب حاد وورفض الرجوع لها.

مركز شرطة السنطة

وتعود أحداث الواقعة حينما ورد إخطار من مأمور مركز شرطة السنطة إلى مديرية أمن الغربية يفيد بحدوث واقعة اعتداء معلمة بقرية الكرما بمركز السنطة على تلميذ بالصف الأول الابتدائي بالضرب بـ "الخرطوم ".

محافظة الغربية 


وفى سياق آخر تم غلق وتشميع 32 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قانون حماية الآثار 

نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.