رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تطورات جديدة تخص المتهم بذبح شريكه أمام المارة بموقف السلام

تطورات جديدة بشأن
تطورات جديدة بشأن المتهم بذبح شريكه أمام المارة بموقف السلام

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الحكم على بائع بالسلام لإتهامه بقتل شريكه "بسبب الخلاف على عربة كبدة بموقف العاشر بالسلام.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغا من الأهالي بموقف العاشر، يفيد بقيام شاب بذبح آخر.

وتبين بعد الإنتقال والفحص حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "أ. س"، 26 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبين شريكه "فارس"، وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الثاني بذبح الأول داخل الموقف محل عملهما.
تم القبض على المتهم واحالته للنيابة التي أجرت تحقيقا معه،واحالته بعدها للمحكمة التى أصدرت حكمها المقدم. 

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.